محمد الريشهري
1148
ميزان الحكمة
بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد * ( فسنيسره لليسرى ) * : لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له ( 1 ) . ( انظر ) الإنفاق : باب 3942 . [ 1579 ] تحصين المال بالزكاة - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، فحصنوا أموالكم بالزكاة ( 2 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ما نقصت زكاة من مال قط ولا هلك مال في بر أو بحر أديت زكاته ( 3 ) . - عنه ( عليه السلام ) : وجدنا في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها ( 4 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إذا حبست الزكاة ماتت المواشي ( 5 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : حصنوا أموالكم بالزكاة ( 6 ) . [ 1580 ] مانع الزكاة - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله عز وجل : * ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) * ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه ( 8 ) . - عنه ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه ( 9 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 6 / 10 باب 3 . [ 1581 ] كفر مانع الزكاة الكتاب * ( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) * ( 10 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - لما سئل عن قول الله عز وجل : * ( وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة . . . ) * - : لا يعاتب الله المشركين أما سمعت قوله : * ( فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراؤن * ويمنعون الماعون ) * ؟ ! ، ألا إن الماعون الزكاة ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله إلا مشرك بالله ( 11 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة . . . ومانع الزكاة ( 12 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من منع قيراطا من زكاة ماله فليس
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 256 / 5 . ( 2 ) البحار : 69 / 393 / 73 ، 96 / 28 / 57 . ( 3 ) البحار : 69 / 393 / 73 ، 96 / 28 / 57 . ( 4 ) الكافي : 2 / 374 / 2 . ( 5 ) البحار : 73 / 373 / 8 و 78 / 60 / 138 . ( 6 ) البحار : 73 / 373 / 8 و 78 / 60 / 138 . ( 7 ) البحار : 96 / 21 / 50 وح 48 و 96 / 12 / 15 . ( 8 ) البحار : 96 / 21 / 50 وح 48 و 96 / 12 / 15 . ( 9 ) البحار : 96 / 21 / 50 وح 48 و 96 / 12 / 15 . ( 10 ) فصلت : 7 . ( 11 ) البحار : 96 / 29 / 57 . ( 12 ) الخصال : 2 / 451 / 56 .